الشيخ محمد علي الأراكي
23
المسائل الواضحة
مسألة - 2158 : لو ظهر له العيب في المال ولم يبادر إلى فسخ المعاملة سقط خيار الفسخ . مسألة - 2159 : للمشتري خيار الفسخ كلما ثبت له وجود العيب في المبيع ، ولا يشترط في الفسخ حضور البائع . مسألة - 2160 : في الموارد التالية لا يحق للمشتري الفسخ ولا المطالبة بالأرش ، إذا ظهر له وجود العيب في المبيع . الأول : إذا علم بالعيب حين المعاملة . الثاني : إذا رضي بالعيب . الثالث : لو قال حين العقد : إذا وجدت فيه عيبا لا أفسخ ولا أطالب بالأرش . الرابع : لو قال البائع حين العقد : بعت هذا مع كل عيب فيه ، نعم لو عين عيبا ثمَّ ظهر عيب آخر فيه كان للمشتري الفسخ أو المطالبة بالأرش . مسألة - 2161 : في الموارد التالية لا يحق للمشتري الفسخ ، ولكن له المطالبة بالأرش فيما إذا وجد في المبيع عيبا . الأول : ان يتصرف في المبيع بعد البيع تصرّفا موجبا لحدوث تغيير فيه . الثاني : ان يجد بعد العقد عيبا في المبيع وأسقط حق الفسخ فقط . الثالث : ان يحدث في المبيع بعد قبضه عيب آخر ، نعم لو كان المبيع حيوانا معيبا وحدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيام ، أو كان للمشتري فقط حق الفسخ إلى مدة معينة وحدث في تلك المدة عيب آخر ، فله الفسخ وان قبضه . مسألة - 2162 : من كان عنده مال لم يشاهده ووصفه له من شاهده وحين بيعه ذكر تلك الأوصاف للمشتري ثمَّ تبيّن له أنه أفضل مما وصف له ، كان له حق